ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩٧ - الحديث ١٤٦
[الحديث ١٤٤]
١٤٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع يَقُولُإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللَّهَ أَجْزَأَهُ.
[الحديث ١٤٥]
١٤٥وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ التَّشَهُّدُ الَّذِي فِي الثَّانِيَةِ يُجْزِي أَنْ أَقُولَهُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ١٤٦]
١٤٦ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ- عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ
و يمكن أن يقال: وجوب الصلاة لذكر اسمه صلى الله عليه و آله، لا
لخصوصية التشهد، فلذا لم يذكر في تلك الأخبار. الحديث الرابع و الأربعون و المائة:
قوله عليه السلام: فحمد الله أجزأه لعل المراد الإجزاء عن الأذكار المستحبة، ردا على من يقول من العامة بوجوب التحيات، و كذا قوله عليه السلام" لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا" و يمكن حمله على حال الضرورة كما قيل. و الظاهر أن مراد الشيخ ما ذكرنا أولا.
الحديث الخامس و الأربعون و المائة: صحيح.
" التشهد الذي في الثانية" أي: بإسقاط التحيات.
الحديث السادس و الأربعون و المائة: مجهول.